مبدأ قانوني
وحيث ان اقدام المتهم وعلى اثر المشادة الكلامية والمشاجرة التي حصلت بينه وبين الأظناء من جهة وشقيقه والمجني عليه من جهة اخرى على طعن المجني عليه عدة طعنات في ظهره بأداة حادة (شبرية) نفذت الى تجويف الصدر بحيث شكلت هذه الاصابة خطورة على حياته يشكل كافة اركان وعناصر جناية الشروع التام بالقتل القصد خلافاً لأحكام المادتين 70 و326 من قانون العقوبات وجنحة حمل وحيازة اداة حادة خلافاً للمادتين 155 و156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(174/2017فصل26/2/2017).