مبدأ قانوني
وحيث ان المتهم قد تم تنفيذ الحكم الصادر بحقه بتاريخ 29/3/2015 وتقدم بطعنه لدى محكمة الاستئناف بتاريخ 21/4/2015.
وحيث ان المتهم (المميز) علم علماً يقينياً بالقرار المطعون فيه من تاريخ تنفيذ الحكم فيكون طعنه المقدم منه بعد مرور المدة القانونية للطعن مقدماً خارج المدة القانونية ومستوجباً للرد شكلاً.
.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(177/2017فصل19/2/2017).