مبدأ قانوني3
حيث أن دعوى المدعيين يستلزم حصول المدعيين /المستأنفين/الطاعنين تمييزاً على إذن تمييز وفق ماهو مقرر في المادة 2/191 من قانون الأصول المدنية الأمر الذي لم يلتزم به الطاعنان مما يتعين رد الطعن التمييزي شكلاً وهي النتيجة ذاتها التي وصلت إليها محكمتنا بقرارها رقم 2014/1166 تاريخ 2014/7/17 مما يتعين رد طلب إعادة النظر هذا لعدم تحقق شروط الفقرة الثانية من المادة 204 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1166/2014فصل9/3/2015).