مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة جنايات احداث الزرقاء وبعد انتظار المتهم حتى وقت كاف من الدوام الرسمي والمناداة عليه عدة مرات قررت اجاء محاكمته بمثابة الوجاهي لتخلفه عن حضور تلك الجلسة رغم تفهمه لموعدها المحدد بالساعة التاسعة والنصف وعدم تقديمه ما يشعر بانه حضر الى المحكمة في ذلك اليوم وعليه يكون اجراء محاكمة المتهم المميز بمثابة الوجاهي واقعاً في محله.
وحيث ان الاستئناف مقدم من المميز للمرة الثانية فهو ملزم والحالة هذه بتقديم معذرة مشروعة تبرر غيابه عن حضور المحاكمة بعد الفسخ وفقاص لاحكام المادة 261/4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية مع الاخذ بعين الاعتبار ان المتهم قدم بيناته ودفوعه ومرافعاته وتغيب عن جلسة النطق بالحكم.
وحيث ان المميز لم يرفق مع لائحة استئنافه المعذرة المشروعة المبررة للغياب فيكون طعنه والحالة هذه غي مقبول شكلاً .
وحيث ان محكمة الاستئناف قضت برد الاستئناف شكلاً فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(194/2017فصل28/2/2017).