مبدأ قانوني
وحيث ان وكيل المميز قد تبلغ مذكرة تبليغ قرار الحكم المطعون فيه بشكل اصولي وفقاًَ لاحكام المادة الثامنة من قانون اصول المحاكمات المدنية بتاريخ 31/7/2016 وتقدم بطعنه التمييزي بتاريخ 3/11/2016 وعليه فيكون الطعن التمييزي المقدم من الطاعن مقدماً بعد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 191/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(312/2017فصل1/3/2017).