مبدأ قانوني
وحيث انه ومن الرجوع الى مذكرة تبليغ حكم الصادر عن محكمة بداية حقوق العقبة في الدعوى قد تضمنت بان عنوان المطلوب تبليغه (عمان/جبل الحسين شارع الرازي) وقد تضمنت مشروحات المحضر على مذكرة التبليغ تنه (لدى الذهاب الى العنوان المطلوب بالذات وبعد البحث والتحري لم اجد من يرشدني اليه لذلك اعيدها لاجراء اللازم).
وبناء على هذه المشروحات صدر قرار محكمة بداية حقوق العقبة بتبليغ المدعى عليه قرار الحكم بواسطة النشر.
وحيث ان عنوان المطلوب تبليغه (المدعى عليه) لم يكن واضحاً ومحدداً وان مجرد ذكر ان عنوان المدعى عليه المطلوب تبليغه هو عمان /جبل الحسين شارع الرازي لا يفي بالغاية المقصودة في المادة 5/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتي اوجبت بان تشمل ورقة التبليغ على اسم المبلغ اليه بالكامل وعنوانه واسم من يمثله ان وجد.
وعليه فان اجراء التبليغ للمدعى عليه (المميز) بالنشر بالاستناد الى مشروحات المحضر على مذكرة تبليغ اعلام الحكم والتي لم تتضمن عنواناً واضحاً للمدعى عليه يكون مخالفاً لاحكام المادة 7و8و9 من قانون اصول المحاكمات المدنية مثل اللجوء الى التبليغ بواسطة النشر وفقاً لاحكام المادة 12 من القانون ذاته مما يجعل من تبليغ قرار الحكم للمدعي باطلاً وغير منتج لآثاره القانونية.
وحيث ان محكمة الاستئناف قد توصلت في قرارها المطعون فيه الى خلاف ذلك مما يجعل قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(315/2017فصل29/5/2017).