مبدأ قانوني
وحيث ان التعويض العادل عن الاستملاك الجاري لاغراض الجهة المدعى عليها على قطعة الارض موضوع الدعوى تحدد بموجب القرار الصادر عنن محكمة بداية حقوق الزرقاء بتاريخ 9/10/2011 بالدعوى المتكونة بين شركاء المدعي في قطعة الارض موضوع الدعوى والجهة المدعى عليها (الطاعنة).
وحيث تم تصديق هذا القرار استئنافاً بموجب القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان واكتسب الدرجة القطعية بتصديقه تمييزاً فإنه كان يتوجب احتساب ما يستحقه المدعي من التعويض ومقدار حصصه في قطعة الارض موضوع الدعوى وفقاً للتقديرات المكتيبة الدرجة القطعية اعمالاً لمبدأ المساواة بين المالكين.
وحيث ان محكمة الاستئناف نهجت نهجاً مغايراً باستنادها الى تقرير الخبرة بتعويض المدعي عن حصصه فإن القرار المطعون فيه يغدو مخالفاً للقانون والأصول.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(324/2017فصل20/3/2017).