مبدأ قانوني
وحيث ان الدفع بالاختصاص النوعي من متعلقات النظام العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها وفي اية مرحلة كانت عليها الدعوى فلما كان ذلك وكان المدعي يطالب في دعواه وعلى فرض الثبوت بمستحقاته بموجب العقد الموقع بينه وبين المدعى عليها /شركة الكهرباء لقاء عمله مديراً للدائرة القانونية لديها.
وحيث ان ما يميز عقد العمل عن عقد المقاولة هو علاقة التبعية بين العامل ورب العمل فإذا كان لرب العمل حق توجيه ما يؤدى له من خدمات فإنه يعتبر عقد عمل.
وبالرجوع الى العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها فإنه يتضمن في مواده ما يلي:
1-يكون الفريق الثاني محامياً ومديراً للدائرة القانونية للفريق الأول وبصفته مديراً للدائرة القانونية فإنه يتمتع بحقه المهني واستقلاله في ابداء رأيه طبقاً لأحكام قانون نقابة المحامين.2….3…..4-تشمل اعمال كافة الأعمال القانونية بما في ذلك واجبات المحامي بوجه عام المتمثلة بالأعمال الداخلية في نطاق مهنة المحاماة رفقاً لقانونها وأنظمتها ونقابتها وآدابها.
وان العقد تمم بين الفريقين على ضوء الكتاب الصادر عن نقابة المحامين والمتضمن رد النقابة على استفسار شركة الكهرباء عن مدى قانونية التعاقد مع المدعي الذي يبين ان قانون نقابة المحامين في المادة 11 منه يجيز ان يكون المحامي الاستاذ محامياً أو مستشاراً قانونياً للمؤسسات الرسمية او شبه الرسمية العامة والخاصة او الشركات وذلك دون ان يكون هناك اية تبعية إدارية.
وعليه ضوء ما هو ثابت من استقلالية المدعي مهنياً وفنياً في المهام الموكولة اليه كمحام ومدير للدائرة القانونية لدى المدعى عليها وقبوله التعاقد معها على ضوء احكام المادة 11 من قانون نقابة المحامين (شرط عدم التبعية الادارية ) فإن العلاقة التي تربط المدعي بالمدعى عليها ليست علاقة عامل برب عمل لاختلال ركن التبعية بين العامل ورب العمل الذي يميز عقد العمل عنن غيره من العقود (انظر تمييز حقوق1627/2004 هــ.ع و 490/2013 و88/78.
وعليه فإن مطالبته على فرض الثبوت استناداً للعقد الذي لا يشكل عقد عمل تخرج عن نطاق الدعاوى العمالية المعفاة من الرسوم.وحيث انه لم يدفع الرسوم القانونية المستحقة عن هذه المطالبة فإنها تكون غير مقبولة شكلاً.
وحيث ان محكمة الإستئناف قد خلصت بقرارها الى ذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(329/2017فصل21/3/2017).