مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 19/1 أصول لمحاكمات المدنية تنص على ان مهلة الطعن أمام محكمة التمييز في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف هي ثلاثون يوماً من اليوم التالي لصدورها اذا كانت وجاهية ومن اليوم التالي لتبليغها اذا كانت قد صدرت تدقيقاً او بمثابة الوجاهي او وجاهياً اعتبارياً.
وحيث ان وكيل المميز في المرحلة الاستئنافية قد تبلغ اعلام الحكم الاستئنافي بصورة اصولية بتاريخ 7/7/2015 وححيث قدم هذا التمييز بتاريخ 8/11/2015 فيكون مقدماً بعد فوات المهلة القانونية مما يستوجب رده عملاً بالمادة 196/1 أصول مدنية وعليه فيكون رد التمييز شكلاً موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(336/2017فصل5/2/2017).