المبدأ القانوني20
حيث أن البينة التي قدمتها الجهة المميزة لم تبين ماهية الأشغال التي أشارت اليه المادة (4/52) فيكون ما قامت به الجهة المميز ضده من فرض عوائد تنظيم على عقار المميز ضده لا سند له من الواقع والقانون على إعتبار أن تغيير صفة التنظيم الى مستودعات تخزين بأحكام الصناعات المتوسطة ليس من ضمن الحالات التي تفرض بموجبها عوائد تنظيم خاصة وبذلك فإن إستيفاء عوائد التنظيم من المميز ضده كان إستيفاءً غير قانوني ومن حق المميز ضده المطالبة بإسترداد ما دفعه بصورة غير قانونية ولا يوجد قيد أو شرط يمنع المميز ضده من إسترداد ما دفعه بصورة غير قانونية وبحالة كان فيها مضطراً لدفعه لنقل ملكية قطعة الارض موضوع الدعوى بإسمه كما إنتهى لذلك القرار المطعون فيه .
راجع في ذلك القرار الصادر عن محكمة التمييز رقم (23/2015) فصل بتاريخ 29/3/2015.