مبدأ قانوني
وحيث ان المدعي يملك قطعة الأرض موضوع الدعوى وان الجهة المدعى عليها تعارض المدعي في مساحة كبيرة من هذه القطعة ومن حق انتفاعه بها حتى تاريخ اقامة الدعوى ولم تقدم الجهة اي طلب يتعلق بمرور الزمن أضف الى ذلك ان مطالبة المدعي بأجر المثل هي عن آخر ثلاث سنوات قبل تاريخ إقامة الدعوى فعليه تكون الخصومة قائمة وصحيحة والدعوى قائمة وصحيحة والدعوى قائمة على سند صحيح من الواقع والقانون ومقدم ممن لا يملك حق اقامتها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادسة رقم(340/2017فصل9/2/2017).