مبدأ قانوني
وحيث ان المحكمة وباستعراضها لنص المادة 174 من قانون العقوبات ان المشرع قد تطلب لقيام جريمة الاختلاس توافر الاركان التالية:
1-الركن المادي (فعل الاختلاس) والمتمثل بادخال المختلس بذمته.
2-ان يكون الفاعل بين الموظفين العموميين.
3-ان يكون المال الذي اختلسه الموظف موكلاً عليه بحكم الوظيفة أمر ادارته او جبايته او حفظه.
4-الركن المعنوي(النية الجرمية) بعنصريه العلم والادارة.
وحيث ان المتهم هو موظف عام يعمل كأمين مستودع في مديرية الزراعة من محروقات (كاز وبنزين) حيث ان هذه المحروقات كانت بعهدته وهو مسؤول عن حفظها وادارتها بحكم وظيفته ويعتبر اميناً ومسؤولاً عن كافة هذه المواد حيث قام بالاستيلاء على مادتي الكاز والبنزين باخراجها من مكان حفظها في مديرية زراعة الموقر وتصرفه بها تصرف المالك دون القيام باتباع الطرق التي رسمها القانون في استهلاك تلك المواد ودون ان يقوم بتحديد مصيرها لا سيما وانها في عهدته وتحت ادارته ومسؤوليته حيث بلغ قيمة مجموع ما استولى عليه المتهم بهذه الطريقة مبلغ 48 و684 و71 ديناراً وبالتالي فإن هذه الافعال من جانبه تشكل كافة اركان وعناصر جناية الاختلاس خلافاً لاحكام المادة 174 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية مما يتعين تجريمه بهذه الجناية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادسة رقم(217/2017فصل13/3/2017).