مبدأ قانوني
وحيث ان المتهم تغيب عن حضور جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 12/11/2015 رغم انتظاره لغاية الساعة الثانية عشرة من الدوام الرسمي وتقرر السير بحقه بمثابة الوجاهي وصدر الحكم بحقه بالصورة ذاتها.
وحيث انه لم يقدم مثل هذه المعذرة فإنه يتوجب رد الطعن المقدم منه شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(220/2017فصل19/2/2017).