مبدأ قانوني
وحيث ان اقدام المتهم على تقبيل المجني عليها على صدرها ورقبتها وثديها سبع مرات في اوقات مختلفة بحيث استطالت هذه الافعال الى عورة المجني عليها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديها والذي يحرص الناس على الذود عنها والحفاظ عليها يشكل جناية هتك العرض خلافاً لاحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات مكررة سبع مرات على اعتبار ان المجني عليها وبتاريخ حصول الوقائع لم تتم الثامنة عشرة من عمرها وان الافعال حصلت برضاها وبدون عنف او اكراه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(225/2017فصل5/3/2017).