مبدأ قانوني
وحيث أن الافعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بتشليح المجني عليهتحت التهديد وممارسة اللواط مع المجني عليه بحضور المتهم وتعاقبهما على ذلك وقيام المتهم وقبل هذهالواقعة بعدة اشهر بممارسة اللواط مع الحدث بواقع ست مرات تشكل سائر اركان وعناصر جرمي:
1-هتك العرض بالتغلب خلافاً لأحكام المادة 296/1 وبدلالة المادة 301/1/أ من قانون العقوبات فيما يتعلق بالمجني عليه الاول.
2-هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من القانون ذاته مكرر ست مرات فيما يتعلق بالمجني عليه الحدث.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(235/2017فصل22/2/2017).