مبدأ قانوني
وحيث ان الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة:
قيام المتهم بطعن المغدور بواسطة سكين في منطقة وأسفل الكتف مما ادى الى ازهاق روحه ووفاته.
وقيامه بعد طعن المغدور ووفاته بسرقة النقود الموجودة في الحصالة العائدة للمغدور.
وقيامه بعد قتل المغدور بقطع بربيش اسطوانة الغاز واشعال النار بجزء من جثة المغدور ومنزله.
تشكل سائر اركان وعناصر جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات كون نية القتل آنية وبنت لحظتها ولم يكن هناك تخطيط مسبق لارتكاب جريمة القتل كونها تولدت لديه لحظة وصوله الى منزل المغدور ولم يقم باعداد الأداة المستخدمة في القتل مسبقاً انما شاهد السكين في المطبخ العائد للمغدور وقام بطعنه فوراً ولم يكن هناك فارق زمني بين التفكير بارتكاب الجريمة وتنفيذها وجرم السرقة بحدود المادة 406/1/أ من القانون ذاته كون جرم السرقة ارتكب بعد اتمام واقعة القتل ولم يكن القتل تمهيداً لجناية السرقة وتمت بدون عنف او اكراه انما تولدت فكرة السرقة دون ترتيب مسبق لها اما سرقة النقود الموجودة في الحصالة العائدة للمغدور فتشكل سائر اركان وعناصر جرم السرقة بحدود المادة 401/3 من القانون المذكور كما ان قيامه باضرام حريق بجزء من جثة المغدور ومنزله يشكل سائر اركان وعناصر جرم اضرام الحرائق خلافاً لأحكام المادة 368/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرارمحكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(237/2017فصل22/2/2017).