مبدأ قانوني
وحيث ان الأفعال التي ارتكبها المتهم ينطبق عليها وصفان قانونيان وهما الشروع الناقص بالإغتصاب بحدود المادتين 292/1 و68 من قانون العقوبات وهتك العرض بحدود المادة 296/1 من القانون ذاته فقد كان عليها ان تنطبق عقوبة جريمة الشروع الناقص بالإغتصاب بحدود المادتين 292/1 و68 من قانون العقوبات وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات وفقاً لأحكام ال57 المذكورة على اعتبار انها العقوبة الأشد ولما لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون من هذه الناحية فقط.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(240/2017فصل26/2/2017).