مبدأ قانوني
وحيث ان البضائع موضوع التهريب في هذه القضية عبارة عن ادوات منزلية ومصنوعات بلاستيكية.
وحيث ان محكمة الإستئناف استندت بقرارها الى اعتبار البضائع المستوردة من البضائع الممنوع استيرادها.
وحيث ان المادة الثانية من قانون الجمارك قد عرفت البضائع الممنوعة بأنها البضاعة التي يمنع استيرادها او تصديرها وفقاً لقانون الجمارك او اي تشريع اخر.
وحيث ان المادة 18/أ من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000 وكافة تعديلاته قد نصت على انه تطبق على المنتجات المحلية والمستوردة المماثلة دون تمييز غير مبرر ولا يجوز استيراد اي منتج او مادة في المملكة او انتاجها او بيعها او عرضها للبيع او تداولها بأي شكل آخر في المملكة مالم تكن مطابقة للقواعد الفنية المتعلقة بذلك المنتج او المادة.
وحيث ان المعاملة الجمركية قد احتوت على كتاب صادر من مدير عام مؤسسة المواصفات القياسية.
وحيث ان محكمة الجمارك الاستئنافية لم تناقش بقرارها ما تضمنه كتاب مدير عام دائرة المواصفات والمقاييس المشار اليه ومرفقاته مكتفية بالاشارة الى عدم تقديم النيابة العامة الجمركية ما يثبت ان البضاعة موضوع الدعوى من البضائع الممنوعة التي يمنع استيرادها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(269/2017فصل8/5/2017).