مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 10 من قانون محاكم الصلح المعدل رقم 30 لسنة 2008 حددت الاحكام القابلة للطعن في القضايا الجزائية
أ-تستأنف الى محكمة البداية الأحكام الصلحية الجزائية التالية:
1-الأحكام الصادرة عن المخالفات مالم يكن الحكم صادراً بالغرامة فيكون قطعياً مع مراعاة حق الاعتراض.
2-الاحكام الصادرة في الجنح المنصوص عليها في المادة 421 من قانون العقوبات.
3-الأحكام التي تكون العقوبة المحكوم بها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولو اقترنت بغرامة مهما بلغ مقدارها.
4-الأحكام الصادرة في الجنح التي تكون العقوبة المحكوم بها الغرامة مهما بلغ مقدراها فيما عدا ذلك تستأنف الاحكام الجزائية الى محكمة الاستئناف .
ب-اذا تعدد المرجع الاستئنافي بسبب تعدد التهم او المحكومين في القضية الواحدة فيكون المرجع المختص محكمة الاستئناف.
وحيث ان العقوبة المحكوم بها المشتكى عليهم هي الغرامة مئة دينار لكل واحد من المشتكى عليهم فيبقى الاختصاص والحالة هذه منعقداً لمحكمة بداية جزاء شمال عمان ولا تؤثر في الاختصاص ان الحكم تضمن إزالة اسباب الجريمة وآثارها وإعادة الحال الى ما كانت عليه اذ تبقى من قبيل الالزامات المدنية الواردة في المادة 42 من قانون العقوبات وعليه وعملاً بالمادة 327 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فإن تعيين محكمة بداية جزاء شمال عمان بصفتها الاستئنافية مرجعاً مختصاً للنظر في الاستئناف واعتبار الاجراءات التي اتخذتها محكمة استئناف عمان غير المختصة صحيحة موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(283/2017فصل12/2/2017).