مبدأ قانوني
وحيث ان المستفاد من نص المادة 10 من قانون محاكم الصلح رقم 30 لسنة 2008 وتعديلاته ان الاحكام الصادرة عن محكمة الصلح في قضايا الجنح الواردة في المادة 421 من قانون العقوبات والقضايا التي تكون العقوبة فيها لا تتجاوز الحبس ثلاثة اشهر والغرامة مهما بلغت من اختصاص محكمة بداية الجزاء بصفتها الاستئنافية وفيما عدا ذلك تستأنف احكام محاكم الصلح الى محكمة الاستئناف واذا تعدد المرجع الاستئنافي بسبب تعدد المتهمين او المحكومين في القضية الواحدة يكون المرجع المختص محكمة الاستئناف.
ومن الرجوع الى قرار صلح جزاء عمان الصادر في الدعوى الذي قضت فيه:
1-عدم مسؤولية المشتكى عليها عن جنحة الحاق الضرر بمال الغير بحدود المادة 445 من قانون العقوبات.
2-ادانة المشتكى عليه بجرم مخالفة قانون السير المتمثل بقيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة بحدود المادة 26/ب/6 من قانون السير والحكم عليه بالغرامة مئتين وخمسين ديناراً والرسوم.
وحيث قضى الحكم المطعون فيه باعلان عدم مسؤولية المشتكى عليها عن جنحة الحاق الضرر بمال الغير والحكم عليها بالغرامة خمسين ديناراً والرسوم ومئتين وخمسين ديناراً والرسوم على المشتكى عليه الأمر الذي يجعل اختصاص النظر في الاستئناف المقدم للطعن في هذا الحكم يخرج عن اختصاص محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الاستئنافية ويدخل ضمن اختصاص محكمة استئناف عمان.
فعليه يكون تعيين محكمة استئناف عمان مرجعاً مختصاً لنظر هذا الاستئناف موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(284/2017فصل7/2/2017).