مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 10 من قانون محاكم الصلح رقم 15 لسنة 1952 حسبما عدلت بالقانون رقم 30 لسنة 2008 نصت على ما يلي:
1-في القضايا الجزائية
تستأنف الى محكمة البداية الاحكام الصلحية الجزائية التالية:
1-الأحكام الصادرة في المخالفات مالم يكن الحكم صادراً بالغرامة فيكون قطعياً مع مراعاة حق الاعتراض.
2-الأحكام الصادرة في الجنح المنصوص عليها في المادة 421 من قانون العقوبت.
3-الاحكام التي تكون العقوبة المحكوم بها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور ولو اقترنت بغرامة مهما بلغ مقدارها.
4-الاحكام الصضادرة في الجنح المنصوص عليها في المادة في الجنح التي تكون العقوبة المحكوم بها الغرامة مهما بلغ مقدارها.
وفيما عدا ذلك تستأنف الأحكام الجزائية الى محكمة الإستئناف.
ب- اذا تعدد المرجع الإستئنافي بسبب تعدد التهم او المحكومين في القضية الواحدة فيكون المرجع المختص محكمة الإستئناف.
وحيث ان الحكم الصادر عن محكمة جزاء عمان تضمن تغريم المشتكى عليها مبلغ خمسين ديناراً والرسوم اضافة الى الزامها بتأدية فرق الأجر للعامل والحالة هذه فإن الجهة التي يستأنف اليها هذا الحكم هو محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الاستئنافية ولا يؤثر في الاختصاص تضمن الحكم الزام المشتكى عليها بأداء فرق الاجر للعامل باعتباره من الالزامات المدنية.
وعليسه فإن تعيين محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الاستئنافية مرجعاً مختصاً للنظر في الطعن الاستئنافي واعتبار الاجرءات التي قامت بها محكمة استئناف عمان غير المختصة صحيحاً يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(289/2017فصل13/2/2017).