مبدأ قانوني
وحيث ان الافعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بضبط كيس من مادة الماريجوانا معه بعد تفتيشه جسمانياً وضبط كرتونتين من المادة نفسها في منزله تبلغ كميتها 1.500 كغم واعترافه بتعاطي هذه المادة تشكل سائر اركان وعناصر الجرائم الآتية.
1-بيع مادة مخدرة بقصد الاتجار خلافاً لاحكام المادة 8/أ/2 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 وتعديلاته.
2-حيازة مادة مخدرة خلافاً لاحكام المادة 8/أ/2 من القانون ذاته.
3-تعاطي مادة مخدرة خلافاً لاحكام المادة 14/أ من القانون المذكور.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(298/2017فصل19/3/2017).