مبدأ قانوني
وحيث ان المتهم وعلى اثر المشادة الكلامية التي حصلت بينه وبين زوجته المجني عليها وعلى أثر طلبه منها عمل القهوة حيث طلب منها عمل القهوة الا انها عادت الى فاشها للنوم في الغرفة التي تنام بها لوحدها عند ذلك أقدم المتهم على طعنها خمس طعنات في منطقة الكتف الأيسر بطول من 2-5 سم وست طعنات في الصدر أحدثت جروح قطعية وجرح قطعي في اعلى البطن وخمس جروح قطعية في الظهر بطول من 3-5سم بالإضافة الى جرح قطعي نافذ من الجهة الأمامية في الرسغ بطول 7 سم مع جرح جانبي في الساعد الأيسر بطول 7 سم.
خذه الافعال تشكل بالتطبق القانوني كافة اركان وعناصر جناية الشروع القتل خلافاً لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات على اعتبار نية المتهم اتجهت الى قتل المجني عليها وليس مجرد ايذائها والمساس بجسدها فقط وقد عبر عن ذلك بأقواله لدى المدعي العام على أما ان الاصابات لم تشكل خطورة على حياة المجني عليها فإن ذلك لا يغير من الأمر شيئاً طالما ان المتهم عقد العزم على قتل المجني عليها الا انه لم يتمكن من ذلك بسبب صراخ المجني عليها على ابنائها داخل المنزل.
وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى انتهت الى خلاف ذلك يكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(301/2017فصل2/3/2017).