مبدأ قانوني
وحيث ان الفقه والقضاء مستقران على ان الفارق بين جريمة هتك العرض والفعل المنافي للحياء هو مقدار الفحش الذي ينتج عن تصرفات الجاني وافعاله فإن كانت هذه الافعال قد استطالت الى مواقع العفة والحياء التي يحرص كل انسان على سترها وصونها فتكون الافعال والتصرفات تشكل كافة اركان وعناصر جناية هتك العرض ولمحكمة الموضوع تكييف الفعل والتصرف بحيث تحتكم الى المنطق القانوني والعرف الاجتماعي وظروف وملابسات كل دعوى على حده.
وحيث ان القدر المتيقن لمحكمة الجنايات الكبرى والذي قنعت به ونقرها على ذلك ان الفعل الذي قارفه المميز ضده بتقبيل الطفلة التي تبلغ من العمر 7 سنوات على رقبتها وصدرها من فوق الملابس ولم يستطل ال عورة من عورات الطفلة انما تشكل جنحة المداعبة المنافية للحياء بحدود المادة 305 من قانون العقوبات ولا تشكل جناية هتك العرض بحدود المادة 299 من قانون العقوبات وقد اصابت محكمة الجنايات الكبى بتعديل الوصف القانوني لفعل المميز ضده وعليه يكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(306/2017فصل5/3/2017).