مبدأ قانوني
وحيث ان اقدام المتهم بالاشتراكمع الطرف العسكري بقيامه والطرف العسكري بالذهاب الى منزل المجني عليه وقيامهما بالتشاجر بالأيدي ومن ثم قيامه والطرف العسكري بطعن المجني عليه بواسطة الأدوات الحادة التي كانت بحوزتهما مما ادى الى نفاذ طعنتين من الطعنات الى التجويف البطن مما ادى ذلك لحصول نزف دموي شديد وثقوب متعددة في الامعاء الدقيقة وان احدى الطعنات النافذة احدثها المتهم التي شكلت خطورة على حياة المجني عليه فإن هذه الافعال تدل دلالة اكيدة وواضحة ان نية المتهم اتجهت الى ازهاق روح المجني عليه وقتله على اعتبار انه استعمل اداة حادة بطعن المجني عليه في مكان خطر وقاتل ونفاذ الطعنة داخل تجويف البطن واصابة الامعاء الدقيقة الا انه ولحيلولة اسباب لا دخل لارادته فيها لم تتحقق النتيجة المتمثلة باسعاف المجني عليه الى المستشفى والتداخل الجراحي الذي اجري للمجني عليه والعناية الالهية وبالتالي فإن هذه الافعال الصادرة عن المتهم تشكل سائر اركان وعناصر جناية الشروع بالقتل بحدود المواد 326 و70 و76 من قانون العقوبات وحيث انتهى القرار المطعون فبه لهذه النتيجة فيكون في محله وموافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(307/2017فصل27/2/2017).