مبدأ قانوني
وحيث ان الاحكام والقرارات الجزائية التابعة للطعن بطريق التمييز هي الاحكام والقرارات الجنائية دون الأحكام والقرارات الجنحوية كما تقتضي بذلكالمادة 270 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الا ما نصت عليه القوانين الخاصة فيما هو مخالف للحالة المعروضة.
وان من المقرر بمقتضى المادة 5 من القانون المذكوران الدعوى المدنية المقامة تبعاً للدعوى الجزائية تخضع لطرق الطعن التي تخضع لها الدعوى الجزائية ولا تخضع للأحكام المنصوص عليها في المادة 191 من قانون اصول المحاكمات المدنية ولو أسقطت الدعوى بالعفو العام.
وعليه فإن الحكم المطعون فيه الصادر بقضية جنحوية ليس خاضعاً للطعن تمييزاً فيغدو هذا التمييز مستوجباً للرد شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(323/2017فصل5/3/2017).