مبدأ قانوني
وحيث ان الافعال التي اقدم عليها المتهم بقيامه باطلاق عيار ناري من مسدسه على شقيقته المغدورة بحيث نتج عن ذلك اصابة المغدورة في منطقة الرئة اليسرى والقلب والشريان مما تسبب هذا العيار الناري النافذ الى نزف دموي ادى الى وفاتها انما يشكل سائر اركان وعناصر جريمة القتل القصد خلافاً لاحكام المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(331/2017فصل13/3/2017).