مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 206/ب/3 من قانون الجمارك قد اوجبت في جرائم التهريب الحكم بغرامة جمركية بمثابة تعويض مدني لدائرة الجمارك بمبلغ يتراوح مابين 25-100دينار عن البضائع غير الخاضعة للرسوم والضرائب وليست ممنوعه او محصورة.
وحيث ان البضاعة موضوع التهيب في هذه القضية عبارة عن سيارة عدا محركها وهي ليست من البضائع الخاضعة للرسوم والضرائب المحدودة بقانون توحيد الرسوم والضرائب رقم 7لسنة 1997 والتي ليست من ضمنها الضريبة العامة على المبيعات وهي ليست من البضائع الممنوعة او المحصورة فإنه ولغايات لحكم بالتعويض المدني لدائرة الجمارك يتعين تطبيق المادة 206/ب/4 من قانون الجمارك.
وحيث توصلت محكمة الجمارك الاستئنافية لذلك فيكونن قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(349/2017فصل5/4/2017).