مبدأ قانوني
وحيث ان اقدام المتهم ولدى خروجه من المسجد بعد اداء صلاة المغرب وبمجرد مشاهدته المجني عليهم والشاهد قرب المسجد قد حضروا لاخذ السيارة التي يعمل عليها المجني عليه أقدم على اطلاق النار من المسدس الذي كان بحوزته باتجاههم حيث اصيب المجني عليه بعدة طلقات بحيث شكلت خطورة على حياتهما يشكل كافة اركان وعناصر جناية الشروع التام بالقتل القصد بحدود المادتين 70 و327 من قانون العقوبات.
جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمواد 3و4 و11/د من قانون الاسلحة النارية والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(353/2017فصل26/2/2017).