مبدأ قانوني
وحيث ان مدة الطعن في الاحكام الجنحوية هي خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي من تاريخ صدورها على مقتضى المادة 9/ب/2 من قانون محكمة أمن الدولة.
وحيث ان الطعن التمييزي مقدم بعد مرور المدة القانونية المحددة فيكون التمييز مقدماً خارج المدة القانونية ومستوجب الرد شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(362/2017فصل28/2/2017).