مبدأ قانوني
وحيث ان الحكم الصادر بحق الأظناء قد صدر بحقهم بمثابة الوجاهي بتاريخ30/11/2016.
وحيث ان الأظناء يدعون بأن لديهم بينات دفاعية يرغبون بتقديمها وانهم يطعنون بهذا الحكم لاول مرة فهم غير ملزمين بتقديم معذرة مشروعة مبررة للغياب وفق احكام المادتين 212 و261 و4 منقانون اصول المحاكمات الجزائية مما يتعين معه السماح لهم من تقديم بيناتهم الدفاعية التي يغبون بتقديمها مما يجعل الحكم الصادر في حقهم مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(385/2017فصل28/2/2017).