مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 261/4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تنص على (اذا استأنف المحكوم عليه الحكم الصادرضده غيابياً أو بمثابة الوجاهي وقررت محكمة الاستئناف فسخه وإعادة القضية للنظر فيها وتخلف عن حضور المحاكمة فلا يقبل استئنافه للحكم الذي يصدر بعدذلك مالم يثبت ان غيابه كان لمعذرة مشروعة تقبلها المحكمة وفي حالة تصديق الحكم فإن الطعن فيه لا يوقف التنفيذ.
وحيث ان محكمة البداية الجمركية ققرت اجراء محاكمة المطعون ضدها بمثابة الوجاهي في جلسة 16/3/2017 لعدم حضورها وان الجلسة كانت محددة الساعة التاسعة وان وكيل المطعون ضدها كان يفهم هذا الموعد في الجلسة السابقة ولم يحضر في الموعد المقرر رغم انتظاره حتى الساعة 10,53 من الدوام الرسمي وتكرار المناداة عليه.
وحيث ان الاستئناف مقدم من الطاعنة للمرة الثانية وان محكمة الاستئناف اعتبرت اجراء محاكمة الظنينة الساعة 10,53 معذرة مشروعة فإنها لم تطبق صحيح القانون مادام ان موعد الجلسة كان محدداً الساعة التاسعة صباحاً وانتظرتها المحكمة حتى الساعة 10,53 سيما ان وكيلها لم يقدم ما يثبت انه حضر للمحكمة في ذلك اليوم اطلاقاً وكان على محكمة الاستئناف عدم قبول الاستئناف شكلاً وحيث انها لم تفعل ذلك فتكون قد خالفت القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(78/2018فصل25/1/2018).