مبدأ قانوني
وحيث ان عقدالبيع يختلف عن الفاتورة المرفقة بالبيان الجمركي وذلك من حيث الاصناف والقيم وبأن مشروحات المعاين الذي قام بمعاينة البضاعة موضوع الدعوى الوارد ضمن قائمة بينات النيابة العامة تتطابق مع ما ورد بالفاتورة المرفقة بالبيان الجمركي ومحتويات البيان الحقيقية.
كما ان طالب الحوالة الذي تم ضبطه لدى المميز ضدها ليس صادراً عنها وانها صادرة عن شركة اخرى وقد ورد تفاصيل بتلك الحوالة بأنها دفعة من اصناف اخرى عبارة عن (ليمون) في حين ان الثابت من خلال مشروحات المعاين والفاتورة المرفقة بالبيان ان الوارد هو انواع من مادة (حب الهال) وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذهالنتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(83/2018فصل25/1/2018).