مبدأ قانوني
وحيث ان الجرم المسند الى الطاعنة هو التصرف بمحتويات المعاملات الجمركية الواردة ارقامها في المسلسل 7 من ملف القضية الابتدائية وذلك قبل ظهور نتائج التحليل المخبري خلافاً لاحكام المادتين 203 و204 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 وتعديلاته وقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994.
وحيث انه وبعد ان قررت محكمة الدرجة الاولى ادانة اظنينة ومعاقبتها قامت بالطعن استئنافاً وتمييزاً.
وحيث اصدرت محكمتنا قرارها المتضمن نقض الحكم المستأنف وذلك لانها لم تبين البينة التي اسندت اليها على ضوء وجود تقرير فحص مخبري في المعاملة الجمركية.
وحيث تبين ان اجراء الفحوصات المخبرية تم بعد التصرف في البضاعة في حين ان الطاعنة التزمت بعدم التصرف بالبضاعة قبل ظهور نتائج التحليل المخبري وكذلك تصرفها تم قبل الانجاز رغم التعهد الجمركي حسبما جاء بكتاب مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس فإنها تكون قد خالفت التعهد وارتكبت الجرم المسند اليها.
وحيث ان محكمة الاستئناف ايدت محكمة الدرجة الاولى في قضائها الذي انتهت فيه الى ادانة الظنينة ومعاقبتها فإنها طبقت صحيح القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(84/2018فصل25/1/2018).