مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الجمارك الاستئنافية كانت قد اصدرت قرارها المميز برد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية ذلك ان محكمة الدرجة الاولى اصدرت حكمها وجاهياً بحق الطاعنة بتاريخ 25/3/2007 وتقدمت باستئنافها بتاريخ 8/10/2017 فإنها طبقت صحيح القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(86/2018فصل22/1/2018).