مبدأ قانوني
وحيث ان الحكم صدر عن محكمة بداية الجمارك بتاريخ 26/4/2017 وان وكيل المطعون ضدهما تبلغ ذلك الحكم بتاريخ 23/5/2017 في حين تقدم باستئنافه بتاريخ 4/7/2017.
وحيث ان تبليغ الوكيل في القضايا الجزائية التي عقوبتها الغرامة يعتبر تبليغاً قانونياً ومنتجاً لآثاره لغايات احتساب مدة الطعن.
وحيث ان المطعون ضدهما يكونان قد تقدما باستئنافهما خارج المدة القانونية وكان على محكمة الاستئناف رده شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة المدةة قانوناً (تمييز جزاء 1732/2017تاريخ 7/9/2017).
وحيث ان محكمة الاستئناف قضت بخلاف ذلك فإن قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(89/2018فصل25/1/2018).