مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 30 من قالنون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 تنص على:
أ-اذا تخلف المكلف عن تقديم الاقرار الضريبي خلال المدة المحددة في هذا القانون تقوم الدائرة باصدار قرار تقدير اولي تحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة على المكلف عن الفترة او الفترات الضريبية المعنية وي غرامات ومبالغ اخرى متحققة عليه ويبلغ المكلف اشعاراً خطياً بنتيجة ذلك القرار.
ج-يعتبر قرار التقدير الاولي ملغى حكماً اذا قدم المكلف الاقرار الضريبي عن الفترة او الفتات الضريبية المعنية ودفع الضريبة وأي مبالغ او غرامات او مبالغ اخرى مترتبة عليه بموجب ذلك الاقرار على ان يتم ذلك قبل صدور قرار التقدير الاداري وفق احكام المادة 31 من هذا القانون.
وحيث ان المدعية تقدمت باقراراتها عن السنوات موضوع الدعوى فكان يتوجب على المميز ضده اصدار الاشعارات بموجب المادة 29 حيث ان المادة 31/أ لا تتعلق بمضمون القرار.
وحيث صدر القرار صحيحاً من حيث الشكل والمضمون وكان موافقاً لما جاء بأحكام المادة 29/أ فإن ذكر المادة 31/أ يعتبر من قبيل الأخطاء التي لا تكسب الغير حقاً طالما لم يكن له تأثيراً على مضمون القرار والنتيجة التي انتهى اليها وكذلك الحال بالنسبة للتاريخ المطبوع في اعلى صفحات القرار فإن مثل هذه الاخطاء المادية لا تكسب الغير حقاً ولا تشكل عيباً جوهرياً.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف الضريبية لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة الاستئناف الصادر عن الهيئة العادية رقم(127/2018فصل12/2/2018).