مبدأ قانوني
وحيث ان البينات من حق الخصوم وحيث ان محكمة الموضوع قررت ابراز حافظة مستندات الطاعنة واشرت عليها في المبرز م ع/1 ومن الرجوع الى المبرز المذكور نجد انه تضمن بندين الاول بينات خطية والثاني احتفاظ الطاعنة بحقها بتوجيه اليمين الحاسمة لخصمها وحيث ان المحكمة مارست حقها بابراز حافظة مستندات الطاعنة فيكون من الواجب على الطاعنة ممارسة حقها في طلب توجيه اليمين الحاسمة التي احتفظت بحقها في توجيهها اذا رغبت بذلك وطالما لم يرد من الطاعنة ما يفيد استعمال حقها المذكور مايجعل النعي على محكمة الاستئناف بعدم سؤالها عن بيناتها في غير محله اذ لا يجوز للمحكمة التدخل في الطلب من الخصوم تقديم ما يثبت ادعاءاتهم .
راجع بذلك قرار محكمة الاستئناف الصادر عن الهيئة العادية رقم(159/2018فصل11/2/2018).