مبدأ قانوني
وحيث ان القار الصادر بمنع التصرف كان قد صدر بتاريخ 19/1/2016وبحضور وكيل الطاعن وان عملية تنفيذ هذا القرار لم تتم بتاريخ 3/11/2016 وبعد الطعن بالقرار صدر قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية المتضمن رد الطعن شكلاً لكون الطعن وارد على قرار المتابعة بالتنفيذ وتمت تلاوة هذا القرار بتاريخ 9/3/2017 بحضور وكيل الطاعن تمييزاً وبما ان هذا القرار قد تم تلاوته بحضور الطاعن الذي تقدمه بطلب الاذن بتاريخ 22/10/2017 أي بعد مرور سبعة أشهر وثلاثة عشر يوماً وبما ان مدة الطعن وتقديم الطلب في الدعاوى الغير مقدرة القيمة او الطلبات المستعجلة هي عشرة ايام من اليوم التالي لصدورها او تبلغها وبما ان الطلب كان مقدماً خارج المدة القانونية وبما ان منح الاذن لا ينشىء مدة جديدة في ظل ماسبق بيانه فإن الطعن مستوجب الرد شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة الاستئناف الصادر عن الهيئة العادية رقم(185/2018فصل16/1/2018).