مبدأ قانوني
وحيث ان موضوع الطلب هو اشهار افلاس سنداً لاحكام المادة 316 من قانون التجارة وهي دعوة غير مقدرة القيمة وبالتالي فإن الطعن بالحكم الاستئنافي الصادر فيها يحتاج الى اذن بالتمييز.
وحيث ان الطاعن لم يحصل على هذا الاذن حسب مشروحات قلم طلبات الإذن المحفوظة بالملف وبالتالي يكون الطعن مردود شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة الاستئناف الصادر عن الهيئة العادية رقم(186/2018فصل16/1/2018).