مبدأ قانوني
وحيث ان القرار المميز صدر وجاهياً بحق المميز بتاريخ 25/6/2014 وتقدم الطاعن بلائحة التمييز بتاريخ 8/8/2017 خارج المدة المنصوص عليها في المادة 191 من قانون اصول المحاكمات المدنية مما يستوجب رد الطعن شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية.
راجع بذلك قرار محكمة الاستئناف الصادر عن الهيئة العادية رقم(187/2018فصل16/1/2018).