مبدأ قانوني
وحيث ان وكيل الطاعنين قدتبلغ قرار محكمة الاستئناف محل الطعن بالالصاق بتاريخ 6/9/2017 الساعة الثالثة والربع عصراً حسب مشروحات المحضر وانه تقدم بهذا الطعن بتاريخ 9/11/2017 أي بعد فوات المدة القانونية فيكون التبليغ والحال كذلك غير مقبول شكلاً ومستوجباً للرد.
راجع بذلك قرار محكمة الاستئناف الصادر عن الهيئة العادية رقم(189/2018فصل16/1/2018).