مبدأ قانوني
وحيث ام وكيل المميزين يبلغ قرار محكمة استئناف عمان محل الطعن بتاريخ 2/1/2016 الساعة الثالثة عصراً على عنوانه شارع المدينة المنورة مجمع النور التجاري وذلك بالإلصاق وكما تعتبر مشروحات المحضر بعد التردد اكثر من مرة حتى اوقات وايام مختلفة وهذا العنوان هو العنوان الذي اورده في لوائح الطلبات المقدمة من قبله والذي سبق وان تبلغ عليه قرار محكمة الصلح في 4/5/2014 وبواسطة سكرتيرة مكتبه في حين تقدم للطعن تمييزاً في القرار الاستئنافي محل الطعن أي لابعد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 191من قانون اصول المحاكمات المدنية فيكون الطعن مردود شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة الاستئناف الصادر عن الهيئة العادية رقم(191/2018فصل16/1/2018).