مبدأ قانوني
وحيث أن المميز لم يقدم المعذرة المشروعة التي تبرر غيابه عن حضور جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى إلا انه ولدى تقديمه مذكرة بدفوعه واعتراضاته دفع بأن ذمته غير مشغوله للمدعي بالمبلغ المترصد من قيمة الكمبيالة وادعى أن الإقرار الوارد في الكمبيالة غير صحيح وطلب توجيه يمين عدم كذب الاقرار الى المدعي واقترح صيغة معينة ثم قررت المحكمة توجيه اليمين بالصيغة التي قررتها وقام المدعي بحلفها.
وحيث ان يمين عدم كذب الاقرار هي اليمين التي توجه لمن صدر لصالحه الاقراروقد حلفها المدعي ومضمونها ان المدعي لم يكن كاذباً باقراره الوارد في الكمبيالة الصادرة عنه بانشغال ذمته بالمبلغ المدعى به البالغ ثلاثين ألف دينار من أصل الكمبيالة وعلى ضوء ذلك فإنه يتعين إعمال الأثر القانوني لحلف هذه اليمين ويتمثل الأثر بصحة الإقرار والكمبيالة ومؤدى ذلك صحة السند وعليه وحيث لم يثبت كذب الاقرارفهو ملزم للمقر وحجة عليه على مقتضى المادة 50/1 من قانون البينات.
راجع بذلك قرار محكمة الاستئناف الصادر عن الهيئة العادية رقم(197/2018فصل11/3/2018).