مبدأ قانوني
وحيث ان ما يستفاد من احكام المادة 49 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 وما استقر عليه قضاء محكمة التمييز والفقه ان هذه المادة تضمنت حالات محددة لبطلان حكم التحكيم ولا يجوز التوسع فيها وهي في معظمها حالات واسباب شكلية وان دعوى البطلان حكم التحكيم وان كانت تنظر لدى محكمة الاستئناف الا انها ليست دعوى استئنافية برقابة محكمة الدرجة الثانية على محكمة الدرجة الاولى مما يعني ان رقابة محكمة الاستئناف لا تمتد لقناعة هيئة التحكيم في البينة المقدمة في الدعوى او مراقبة صواب او خطأ اجتهاداتها في فهم الواقع وتكييفه او تفسير القانون وتطبيقه كون الرقابة المنصوص عليها في هذه المادة شكلية بحيث لا تنفذ الى اصل النزاع ولا تسلط المحكمة رقابة على كيفية تأويل هيئة التحكيم للقانون وتطبيقه مالم يكن هناك خرق لقواعد النظام العام.
وعليه فإن موضوع هذين السببين لا يندرج وفق اي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 49 من قانون التحكيم وعليه يكون ما توصل اليه القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(317/2017فصل12/4/2017).