مبدأ قانوني
وحيث انه وبالرجوع الى المادة 49 من قانون التحكيم انها نصت على :
أ-لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا في اي من الحالات التالية:
1-اذا لم يوجد اتفاق تحكيم صحيحاً ومكتوباً..
2-اذا كان احد طرفي التحكيم وقت ابرامه فاقداً للأهلية..
3-اذا تعذر على اي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه..
4-اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
5-اذا تم تشكيل هيئة التحكيم او تعيين المحكمين على وجه مخالفاً لهذا القانوناو لاتفاق الطرفين.
6-اذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم او تجاوز حدود هذا الاتفاق ومع ذلك اذا امكن..
7-اذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثر في مضمونه او استند الحكم الى اجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه.
ب-تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم فيما تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة ..
ان المستفاد من المادة اعلاه ووفق ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز ان دعوى بطلان التحكيم ليست طعناً بالاستئناف فلا تقع لاعادة النظر في موضوع النزاع وتعيب الحكم فيه كما انه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملائمته او مراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب او خطأ اجتهادهم في فهم الواقع وتكييفه او تفسير القانون وتطبيقه ذلك ان الرقابة المنصوص عليها في المادة 49 من قانون التحكيم لها صبغة شكلية بحيث لا تنفذ الى اصل النزاع ولا تسلط المحكمة رقابة على كيفية تأويل هيئة التحكيم للقانون وكيفية تطبيقه الا ان ذلك مشروطاً بأن لا يكون هناك خرق لقواعد النظام العام.
وحيث ان حكم التحكيم المؤيد من محكمة الاستئناف قد صدر وفقاً الأصول والقانون ولم ترد عليه اي حالة من الحالات المحددة بالمادة 49 من قانون التحكيم .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(318/2017فصل17/5/2017).