مبدأ قانوني
وحيث ان ما يستفاد من المادة 291 من القانون المدني والتي نصت على (كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها او آلات ميكانيكية يكون ضامناً لما تحدثه هذه الأشياء من ضرر الا ما يمكن التحرز منه مع عدم الاخلال بما يرد في ذلك من احكام خاصة).
ومن استقراء نص المادة المذكورة نجد انه يشترط لتحقيق المسؤولية عن الآلات الميكانيكية والأشياء الأخرى التي تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها توافر شرطين:
1-أن يكون هناك آله او شيء ويكون تحت تصرف شخص (سواء عادي او معنوي) اي في حراسته.
2-ان يقع الضرر بفعل الآلة او الشيء.
وحيث ان وقائع الدعوى تتمثل انه وبتاريخ 15/1/2002 واثناء كان المرحوم يسير بالشارع العام وكان يحمل ماسورة حديدية وعند مروره تحت اسلاك الكهرباء العائدة للمميزة التي تمر بشكل عرضي في الشارع وأثناء رفعه الماسورة تعرض لصعقة كهربائية ادت الى وفاته.
وحيث ان التيار الكهربائي وتحديداته التي تبدأ من الشبكة الرئيسية وحتى تنتهي بالساعة وما ينشأ عنها هي من مسؤولية شركة الكهرباء كما يستفاد من قانون الكهرباء العام رقم 64 لسنة 2002..
وحيث ان المميزة وبصفتها حارسة لأعمدة الكهرباء والتمديدات واسلاك التيار الكهربائي فإن ذلك يقتضيها عناية خاصة وفقاً لأحكام المادة 291 من لقانون المدني مما يترتب عليها المسؤولية عن اي ضرر تحدثه.
وحيث ان محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع قد قنعت بما هو مستمد من البينة المقدمة والثابت أصلها في اوراق الدعوى من توفر اسباب مسؤولية المميزة عن الحادث الذي اودى بحياة مورث المميز ضدهم فيكون ما انتهت اليه محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه موافقاًللواقع والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(325/2017فصل9/2/2017).