مبدأ قانوني
وحيث ان الاستئناف الذي قدمه المميز-المدعي الانضمامي كان بتاريخ 16/2/2016 وكان قد سبق له او وقع وكالة لتقديم استئناف عن شركة اسماعيل الخطيب وعزام عاشور وشركاه بتايخ 16/5/2011 حيث تم تقديم الاستئناف عن الشركة المذكورة بتاريخ 2/6/2011 الامر الذي يعني علمه علماً يقينياً بالحكم المستأنف بتاريخ 2/6/2011.
وحيث ان المدعي انضمامياً قدم استئنافه بتاريخ 16/2/2016بعد ان علم علماً يقينياً بصدور الحكم فيكون استئنافه مقدماً خارج المدة القانونية مما يتعين رده شكلاً.
وحيث توصت محكمة الاستئناف للنتيجة ذاتها فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(327/2017فصل20/2/2017).