مبدأ قانوني
وحيث ان المدعي العام استمع للمطعون ضدهما كمشتكى عليهما بدليل انه ذكر في مطلع اقوالهما ( إفادة والإفادة تنصرف الى المشتكى عليه) ةحيث من شروط اخذ افادة المشتكى عليه تقيد المدعي العام بنص المادة 63 من قانون اصول المحاكمات الجزائية من حيث تلاوة التهمة وافهام المشتكى عليه ان من حقه ان لا يجيب على التهمة المسندة اليه الا بحضور محامي وحيث ان مدعي عام الجمارك لم يتقيد بنص المادة فإن ما يترتب على افادتي المذكورين هو البطلان وقد اصابت محكمة الاستئناف بتقرير بطلان افادتي المطعون ضدهما وبالتالي استبعادهما كدليل في الدعوى وعليه يكون القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(91/2018فصل25/1/2018).