مبدأ قانوني
وحيث ان البضائع موضوع التهريب في هذه القضية التي تم استيرادها بموجب البيان الجمركي عبارة عن صمامات بلسان ولوازم مواسير وعدد صناعية ومحابس مياه من منشأ ايطالي.
ووفقاً للتعريفات المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 98 فإن البضاعة المستوردة هي من البضائع المقيدة الموقوف استيرادها على الحصول على الموافقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس وبالوصف المذكور لا تدخل البضاعة المستوردة ضمن البضاعة الممنوعة الا اذا ثبت انها مخالفة للمواصفات ولمقاييس اي انها غيبر صالحة لطرحها للاستهلاك المحلي.
وحيث ان الثابت من البينات المساقة بالدعوى ان البضاعة مخالفة للمواصفات والمقاييس مما يجعل البضاعة المستوردة ممنوعة خلافاً لأحكام المادة 16/أ من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2001 كونها جاءت مخالفة للقواعد الفنية.
وحيث ان قانون الجمارك اقر في المادة 206 من قانون العقوبات في حال ثبوت جرم التهريب وحيث ان محكمة الجمارك طبقت المادة 206 /ب/2 من قانون الجمارك تكون أصابت صحيح القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(95/2018فصل25/1/2018).